الشيخ محمد الجواهري

210

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

الثالث : العوضان ويشترط فيهما اُمور : الأوّل : المعلوميّة ، وهي في كلّ شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر ( 1 ) ، فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولاً .

--> ( 1 ) ذكر ذلك السيد الاُستاذ أيضاً في معجم رجال الحديث ج 22 طبعة طهران ص 136 تحت رقم 14189 ، وقال : والظاهر أن هذا ] أي أبا الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ، وإن سقط من هذه الجملة كلمة الخادم في معجم رجال الحديث [ هو آدم بن المتوكل فإنه هو المكنى بأبي الحسين ، ويلقب ببيّاع اللؤلؤ ، وروى عن عبد الله بن سنان أيضاً في غير مورد من الروايات ، وفي الوسائل نقل الرواية عن الخصال عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بلا واسطة عبد الله بن سنان ، والسقط إما منه أو من النساخ ، وإلاّ فالرواية في الخصال عن عبد الله بن سنان . الخصال : 495 / 3 ، الوسائل ج 18 : 412 باب 2 من أبواب كتاب الحجر ح 5 . ( 2 ) الأحقاف 46 : 15 . ( 3 ) الوسائل ج 19 : 363 باب 4 من أبواب كتاب الوصايا ح 8 . ( 4 ) كون الجهالة مضرة بالصحة كما في المختلف عليه الإجماع ، المختلف 6 : 141 ، وفي الجواهر : وهو الحجة على اعتبار العلم المزبور . الجواهر 27 : 219 .